Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49508 بتاريخ 06/11/2017 : تقدير الغرامات المدنية المبنية على الاختبار الطبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير التعويضات المدنية الناشئة عن حادث مرور وضبط عناصر احتسابها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يقبل التعقيب بشأنها متى انصب الطعن على مجادلتها في تقديرها دون بيان خرق لقاعدة قانونية.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية لصحتها متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- اعتماد المحكمة للأجر السنوي المضمون للسنة السابقة لوقوع الحادث عند احتساب الغرامات لا يشكل مخالفة للقانون متى كان ذلك مستندا إلى أساس زمني صحيح ومعللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.