Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39727 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 39727/20176 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه منطلقا وحيدا لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن المنصوص عليه قانونا، ولا يعتد بأي إجراء لاحق لتجاوز الأجل في درء جزاء السقوط.
  3. يترتب على ثبوت عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.