Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49497 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
- تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بواسطة استدعاء بالبريد الاداري يعد منطلقا لاحتساب أجل إيداع مستندات التعقيب، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.