Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47378 بتاريخ 06/11/2017 : الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لا ينهض قرينة قانونية على ثبوت استهلاك مادة مخدرة

J P 47378/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  2. الامتناع عن إجراء التحليل البيولوجي لإثبات استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" لا يعد بذاته قرينة قانونية على ثبوت الاستهلاك ما لم يقرر المشرع صراحة خلاف ذلك.
  3. قرينة البراءة هي الأصل ولا تُدحض إلا بدليل يقرره القانون أو بقرينة قانونية أقوى منها، بما يجعل الاكتفاء بمجرد الامتناع عن التحليل غير كاف لإثبات الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.