Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46858 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 46858/20176 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يتعيّن أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة تُمكّن من مراقبة أسباب التعقيب، وإلا ترتّب السقوط عند تجاوز الأجل المحدد قانونا.
  3. يرتب جزاء السقوط عدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى تحقق عدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.