الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 46858 حدد القضية تاريخ القرار 6 2017 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11-04-2017 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** ***** في حق موكله المتهم ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46858 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يتعيّن أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة تُمكّن من مراقبة أسباب التعقيب، وإلا ترتّب السقوط عند تجاوز الأجل المحدد قانونا.
- يرتب جزاء السقوط عدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى تحقق عدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.