الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 48550دد القرار 2017/11/07 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة نائبه الأستاذ ***** بتاريخ 18 أفريل 2016 والمسجل تحت عـــ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48550 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على خرق القانون دون إعادة تقدير الحجج
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحصورة قانونا، فلا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قضاؤه مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.
- لا يعدّ الدفع المبني على إنكار المتهم أو مجادلة ترجيح المحكمة بين القرائن والشهادات سببا للتعقيب متى بينت محكمة الموضوع موقفها من دفوع الدفاع دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون العناصر المعروضة عليها.
- لا يتحقق مأخذ تحريف الوقائع الموجب للتعقيب إلا إذا ثبت أن المحكمة غيّرت مضمون العناصر المستند إليها أو نسبت إليها ما لا تحتمله، أما مجرد الاختلاف في الاستنتاج من تلك العناصر أو في وزنها وترجيحها فيبقى من صميم السلطة التقديرية لقاضي الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.