الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 47794دد القرار بتاريخ : 2017/11/07 باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 22 أفريل 2016 والمسجل تحت ع47794دد ضد : 1 - ***** -2- ***** 3- *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47794 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تنعقد للطعن الذي يقتصر على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان خرق قانوني محدد
Principe juridique
- لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن إذا جاءت أسبابه عامة وغير محددة ولم تتضمن عرضا واضحا للقرائن أو المآخذ القانونية المدعى إهمالها بما يحول دون بسط الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصت منها محكمة الموضوع قناعتها.
- يعد الطعن الموجه ضد ترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات أو طرحها لها جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.