الجمهورية التونسية محكمة التعقيب .********** الدائرة السابعة و العشرون ع 47780دد القرار 2017/11/07 : بتاريخ باســــــــــم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 21 أفريل 2016 والمسجل تحت عــــ47780ـــدد ضد : 1 - *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47780 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتوسع إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات إلا إذا انبنى الحكم على خرق للقانون أو تحريف لمضمون الوقائع أو العناصر الثابتة بالملف.
- يعد الطعن الموجه إلى كيفية اقتناع محكمة الموضوع وترجيحها بين عناصر الملف جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب متى استند الحكم إلى أصل ثابت بالملف وبنى قضاءه على تعليل مستساغ قانونا.
- لا يعيب الحكم ضعف التعليل إذا استعرض عناصر الملف وبيّن على نحو كافٍ أسباب عدم الاطمئنان إلى ما اعتبره الطاعن قرائن إدانة وأقام قضاءه دون سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه ودون خرق لنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.