Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9944 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 9944/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يترتب عن عدم تقديم المستندات الوجوبية المتعلقة بالطعن داخل الأجل المضروب قانونا سقوط الطعن شكلا عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند ثبوت موجب السقوط الشكلي للطعن على التصريح برفضه شكلا دون الخوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.