Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48367 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون

J P 48367/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في الحدود التي رسمها القانون، فلا تتناول إلا العيوب المحصورة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. يعد الطعن الذي ينصرف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طعنا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. لا يكون التعليل موجبا للنقض إلا إذا انطوى على تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو خرق لنص قانوني، أما متى بينت محكمة الموضوع موقفها من العناصر المعروضة تعليلا مستساغا فلا رقابة عليها في ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.