Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49427 بتاريخ 07/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يثره الطاعن ضمن مطاعنه.
- إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب عن عدم استكماله بطلان الحكم لكونه مخالفة لقواعد إجرائية أساسية.
- كل حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية يبطل وجوبا بما يقتضي نقضه متى تبين حصول تلك المخالفة.
Textes appliqués
- الفصلين 227 و 257 م ج-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.