Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49427 بتاريخ 07/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم

J P 49427/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يثره الطاعن ضمن مطاعنه.
  2. إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب عن عدم استكماله بطلان الحكم لكونه مخالفة لقواعد إجرائية أساسية.
  3. كل حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية يبطل وجوبا بما يقتضي نقضه متى تبين حصول تلك المخالفة.

Textes appliqués

  • الفصلين 227 و 257 م ج-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.