قرار تعقیبی جزائی 51365 [51608] 2017/11/09 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 51365دد بتاريخ 2017/11/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/06/24 ضد المعقب ضده ***** ***** ***** . بعد الاطلاع على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51365 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحتها ويتعين أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج منها يدخل في إطار اجتهادها المطلق الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن الذي ينصب على مقدار التعويض المحكوم به ويهدف إلى مناقشة العناصر المعتمدة في تقدير الضرر يعد جدلا موضوعيا لا تسايره محكمة التعقيب متى بُني الحكم على عناصر تقدير ثابتة في الملف وورد بتعليل صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.