الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القضية: 46226 تاريخ القرار : 2017/11/9 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2016/3/17 في حق شركة ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني ضد
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46226 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل الثلاثين يوما لتقديم مستندات الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها، وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.
- لا ينشأ حق المعقب ضده في تقديم مذكرة الرد إلا بعد إبلاغه مستندات الطعن، ويتقيد هذا الرد بأجل الثلاثين يوما ويباشر بواسطة محام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.