Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46226 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل الثلاثين يوما لتقديم مستندات الطعن

J P 46226/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها، وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.
  3. لا ينشأ حق المعقب ضده في تقديم مذكرة الرد إلا بعد إبلاغه مستندات الطعن، ويتقيد هذا الرد بأجل الثلاثين يوما ويباشر بواسطة محام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.