Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46246 بتاريخ 09/11/2017 : بطلان الحكم لعدم تضمينه اسم المستأنف ضده ضمن أسماء الخصوم

J P 46246/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أغفل التنصيص على هوية أحد الخصوم ضمن الطور الذي صدر فيه باعتبار أن بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الوجوبية اللازمة لصحة الحكم.
  2. تقدير نسبة السقوط المستمر يبنى على ما يثبته تقرير الفحص الطبي المأذون به قضائيا، فلا تقوم مخالفة لأحكام مجلة التأمين متى اعتمدت المحكمة النسبة الواردة بذلك التقرير.
  3. لا يمكن إلزام المتضرر بتوجيه دعواه ضد سائق الوسيلة التي كان على متنها إلا في صورة اتباع إجراءات التسوية الصلحية، فبانتفاء هذه الإجراءات يكون الدفع بعدم توجيه الدعوى في غير طريقه.
  4. إذا حدّد الخبير درجة الضرر المعنوي والجمالي بمرتبة تقابل «هام» فإن تغيير المحكمة لتلك الدرجة عند تطبيق الفصل 136 من مجلة التامين يعدّ خطأ في تكييف درجة الضرر يترتب عنه نقض الحكم في هذا الجانب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.