Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47605 بتاريخ 09/11/2017 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى إلا بعد التثبت من قيام ضرر
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها في أصل الدعوى على إجراءات اعتبرتها باطلة، إذ يقتضي المنطق القانوني الاكتفاء بالتصريح بالبطلان ما لم يستند الحكم إلى إجراءات صحيحة ومنتجة.
- بطلان الإجراءات لا يرتب أثره لمجرد المخالفة الشكلية، بل يتعين على المحكمة مناقشة طبيعة البطلان ومدى اتصال المخالفة بما يمكن أن ينشأ عنها من ضرر يمس حقوق الدفاع قبل ترتيب الجزاء المناسب.
- عند التعليل ببطلان ناشئ عن غياب وثيقة جوهرية يتوقف عليها سلامة التتبع، يتعين على المحكمة استكمال ما يلزم من التثبت بطلب تقديم ما يفيد حصول الإجراء القانوني قبل الجزم بوجود الخلل ترتيباً لآثاره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.