Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47595 بتاريخ 09/11/2017 : الحكم بعدم سماع الدعوى بسبب بطلان الإجراءات يقتضي بحث طبيعة البطلان وضرر المتهم
Principe juridique
- لا يصحّ قانونا تأسيس القضاء في الموضوع على إجراء قضت المحكمة ببطلانه، لأن ذلك يولّد تناقضا في أجزاء الحكم ويجرّده من السند القانوني المبرّر لنتيجته.
- القضاء بعدم سماع الدعوى لا يُبنى لمجرّد وجود خلل إجرائي، بل يقتضي تحديد طبيعة البطلان وبيان مدى اتصاله بضرر لحق المتهم حتى يتّضح أثره على الدعوى.
- يتعيّن على المحكمة قبل ترتيب جزاء البطلان على إجراءات التتبع أن تستكمل التثبت من قيام الشرط الإجرائي الذي علّقت عليه البطلان، وذلك بمطالبة ممثل النيابة العمومية بما يفيد استكمال الإجراء عند غياب الوثيقة من الملف اتقاء لاحتمال السهو.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.