Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47661 بتاريخ 09/11/2017 : إثبات خلاف محاضر الأبحاث بشهادة الشهود يجعل الطعن القائم على مناقشة القناعة الوجدانية للمحكمة غير مقبول تعقيبيا

J P 47661/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يجوز قانونا إثبات خلاف ما جاء بمحاضر الابحاث بشهادة الشهود تطبيقا لأحكام الفصل 154 من م ا ج.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى انبنى الطعن على مجرد مناقشة تلك القناعة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجورا تعقيبيا تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م. اج.
  3. متى فنّد الشهود ما ورد بمحضر البحث ولم يبق ما يدحض ذلك وفق وسائل الإثبات المقبولة قانونا، فإن التمسك بقرائن الادانة وحدها لا ينهض سببا لتعقيب الحكم لكونه ينصرف إلى تقدير وسائل الإثبات.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 154 من م ا ج-أحكام الفصل 258 من م. اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.