Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 47692 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب رفض الطعن بالتعقيب شكلا متى أخل الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بعدم إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يشكل احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المتعلقة بإيداع المذكرات والتبليغ بواسطة عدل منفذ وبواسطة محام قواعد أساسية من النظام العام تلتزم المحكمة بمراقبتها من تلقاء نفسها.
- إذا قضت المحكمة برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج تعين عليها حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.