Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 47692 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 47692/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب رفض الطعن بالتعقيب شكلا متى أخل الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بعدم إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يشكل احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المتعلقة بإيداع المذكرات والتبليغ بواسطة عدل منفذ وبواسطة محام قواعد أساسية من النظام العام تلتزم المحكمة بمراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. إذا قضت المحكمة برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج تعين عليها حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.