Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48598 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن استيفاء إجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج بعد تسلم نسخة الحكم

J P 48598/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لنائبه الشخصي ثم أحجم عن القيام بالإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج داخل الأجل القانوني.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا باعتبار أن استكمال الإجراءات الشكلية المقررة لقبول التعقيب شرط لازم لمباشرة نظر المحكمة في موضوعه.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.