Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57566 بتاريخ 10/11/2017 : ارتباط التعويض المدني بثبوت المسؤولية الجزائية بحكم بات

J P 57566/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين لا يُعمل به إلا إذا ثبت بصفة قطعية تسببه كليا أو جزئيا في حصول الحادث.
  2. إذا استقرت المسؤولية الجزائية بحكم بات دون طعن من المحكوم عليه، امتنع إعادة مناقشتها عند النظر في الطعن المقدم من شركة التأمين بخصوص الحقوق المدنية.
  3. الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لا تُؤسَّس ولا تُوزَّع فيها المسؤولية عن الحادث خارج نطاق المسؤولية الجزائية متى كانت هذه الأخيرة قد حُسمت بحكم نهائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.