Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46573 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة إثارتها والتثبت من احترامها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- يترتب عن الإخلال بواجب إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.