Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46558 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 46558/20179 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب على عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان النص الإجرائي يرتب هذا الجزاء صراحة.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها والتثبت من احترامها تلقائيا.
  3. لا يعتد بالطعن إذا قدمت مستنداته بعد انقضاء الأجل المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الضوابط الإجرائية المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.