الحمد لله 1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القضية: 46558 تاريخ القرار: 2017/11/9 / قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/3/09 من طرف ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد المتهمة ***** ***** طعنا في الحكم عدد 1933 الصادر بتاريخ 3/3/
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46558 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب على عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان النص الإجرائي يرتب هذا الجزاء صراحة.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها والتثبت من احترامها تلقائيا.
- لا يعتد بالطعن إذا قدمت مستنداته بعد انقضاء الأجل المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الضوابط الإجرائية المقررة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.