Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47293 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 47293/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن الطاعن لم يقم بالإجراءات التي أوجبها عليه القانون بعد تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.