Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47293 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن الطاعن لم يقم بالإجراءات التي أوجبها عليه القانون بعد تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.