Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47187 بتاريخ 09/11/2017 : العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 من م ت متلازمة

J P 47187/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستوعبا للأسانيد الواقعية والقانونية المؤسسة للنتيجة، وأن يعتمد النص القانوني المنطبق على الوقائع، وإلا عُدّ الحكم خارقا للقانون لتناوله السند القانوني الخطأ أو لقصور تسبيبه.
  2. لا يُعتمد الفصل 412 رابعا من م ت كسند لتسليط العقاب، لأنه ينظم شروط التسوية ويرتب على تحققها إيقاف المحاكمة، فإذا لم تحصل التسوية تبقى أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد قائمة ويتعين تطبيق أحكام الفصل 411 م ت.
  3. يفيد استعمال المشرّع لعبارة «يعاقب بالسجن ... وبخطية...» في الفصل 411 من م ت تلازم العقوبتين السالبة للحرية والمالية، فلا يجوز الاقتصار على الخطية وحدها عند الإدانة.
  4. لا يُقبل تمتيع المتهم بظروف التخفيف دون بيان ما حمل المحكمة على ذلك وفق الفصل 53 من م ج، كما يتعين قبل إعمال الفصل 53 التثبت من قيام العود الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 خامسا من م ت لأن العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.