الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 51705 قرار تعقیبی 2017/11/10 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/7/19 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51705 بتاريخ 10/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج أن الطاعن بالتعقيب ملزم بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
- يعد احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من استيفائها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
- يؤدي الإخلال بإيداع مستندات الطعن بالتعقيب وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب آثاره القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.