Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51705 بتاريخ 10/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 51705/201710 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج أن الطاعن بالتعقيب ملزم بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
  2. يعد احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من استيفائها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. يؤدي الإخلال بإيداع مستندات الطعن بالتعقيب وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب آثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.