Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47158 بتاريخ 09/11/2017 : القضاء بعدم سماع الدعوى بسبب بطلان الإجراءات يقتضي التثبت من تحقق الخلل الإجرائي يقينا
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها في الأصل على إجراءات اعتبرتها باطلة، إذ يقتصر أثر ذلك على التصريح بالبطلان دون ترتيب جزاء موضوعي يمس أصل الدعوى كعدم سماعها.
- بطلان إجراءات التتبع لا يترتب عنه عدم سماع الدعوى إلا بعد بيان طبيعة البطلان ومدى اتصاله بضرر لحق المتهم من الإخلال الإجرائي.
- إذا كان البطلان المثار متعلقا باستيفاء إجراء سابق أوجبه القانون، تعيّن على المحكمة التثبت من تحقق الخلل الإجرائي يقينا قبل تقرير جزائه، بما في ذلك مطالبة جهة التتبع باستكمال الوثائق اللازمة عند احتمال السهو عن إيداعها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.