Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 47884 بتاريخ 10/11/2017 : خلو لائحة الحكم من اسم الكاتب الحاضر بجلسة التصريح به موجب للنقض

J P 47884/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة عند تحرير الحكم بذكر البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون ضمن لائحته، ويعد استكمال هذه البيانات شرطا لسلامة القرار القضائي.
  2. يترتب عن خلو لائحة الحكم من اسم كاتب المحكمة الذي حضر جلسة التصريح به إخلال يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية ويوجب نقض الحكم.
  3. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية تلقائيا ولو لم تثر ضمن مطاعن الطعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.