Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 47884 بتاريخ 10/11/2017 : خلو لائحة الحكم من اسم الكاتب الحاضر بجلسة التصريح به موجب للنقض
Principe juridique
- تلتزم المحكمة عند تحرير الحكم بذكر البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون ضمن لائحته، ويعد استكمال هذه البيانات شرطا لسلامة القرار القضائي.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من اسم كاتب المحكمة الذي حضر جلسة التصريح به إخلال يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية ويوجب نقض الحكم.
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية تلقائيا ولو لم تثر ضمن مطاعن الطعن.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.