Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65874 بتاريخ 10/11/2017 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند تغيير طريق التنقل لسبب أجنبي عن متطلبات العمل
Principe juridique
- لا يُعد الحادث حادثَ شغل إلا إذا ثبت على وجه قطعي أنه حصل بسبب الشغل أو أثناءه أو بمناسبته أو أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب خارج عن متطلبات العمل.
- تغيير الأجير طريق العودة أو مسار التنقل لغاية لا علاقة لها بالشغل ينزع عن الحادث صبغته الشغلية ولو وقع في زمن قريب من مغادرة مكان العمل.
- مجرد ثبوت علاقة الشغل لا يكفي لإضفاء الصبغة الشغلية على حادث المرور ما لم تقم قرائن أو أدلة تُثبت أن التنقل كان في إطار مباشر أو بمناسبة مباشرة العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.