Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47234 بتاريخ 09/11/2017 : عدم سماع الدعوى لا يترتب عن بطلان الإجراءات إلا بعد بحث طبيعة البطلان وقياس أثره على حق المتهم
Principe juridique
- لا يصح قانونا ترتيب عدم سماع الدعوى على مجرد بطلان إجراء من إجراءات التتبع دون تحديد طبيعة هذا البطلان ومدى اتصاله بما يمكن أن يلحق المتهم من ضرر.
- يكون الحكم خارقا للقانون إذا اعتمد إجراءات قضى ببطلانها للبت في الأصل بدل الاقتصار على التصريح بالبطلان وما يترتب عنه قانونا.
- يتعين على المحكمة قبل الجزم بوجود خلل إجرائي أن تتحقق يقينا من استكمال الوثائق الجوهرية المتعلقة بالإجراء موضوع البطلان وألا تبني نتيجتها على مجرد غيابها من الملف دون استجلائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.