Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46728 بتاريخ 13/11/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجريمة الحينية يبدأ من تاريخ ارتكابها

J P 46728/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. تكييف الفعل على أنه جريمة حينية أو جريمة مستمرة يخضع لمدلول النص القانوني ولا يجوز التوسع في اعتبار الجريمة مستمرة على نحو يفرغ القاعدة العامة لمرور الزمن من محتواها ويمس بالحق الذي تقره التشاريع مع بقاء الاستثناء محصورا في الجرائم التي نص عليها.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم قد جاء معللا تعليلا قانونيا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.