بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة،
ـ الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات تصفية الدم.
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ الجامعة العامة للصحّة.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.