Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56196 بتاريخ 13/11/2017 : ثبوت تاريخ العقد العرفي بوسائل أخرى غير التعريف بالإمضاء

J P 56196/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
  2. استخلاص القصد الجنائي وتقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولا يندرج طعن التعقيب في مناقشة ذلك إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون.
  3. لا يشترط للتثبت من التاريخ القانوني لعقد البيع غير الرسمي التعريف بالإمضاء كوسيلة وحيدة، إذ يمكن أن يستمد ثبوت التاريخ من معطيات أخرى ثابتة بالملف تحقق شروط الثبوت التام وفقا لمقتضيات القانون المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.