Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56196 بتاريخ 13/11/2017 : ثبوت تاريخ العقد العرفي بوسائل أخرى غير التعريف بالإمضاء
Principe juridique
- تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
- استخلاص القصد الجنائي وتقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولا يندرج طعن التعقيب في مناقشة ذلك إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون.
- لا يشترط للتثبت من التاريخ القانوني لعقد البيع غير الرسمي التعريف بالإمضاء كوسيلة وحيدة، إذ يمكن أن يستمد ثبوت التاريخ من معطيات أخرى ثابتة بالملف تحقق شروط الثبوت التام وفقا لمقتضيات القانون المدني.
Textes appliqués
- الفصل 292 فقرة ثانية من المجلة الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 27 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 292 و 581 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 450 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.