الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 60834 جلسة 10 نوفمبر 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 مارس 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المظنون فيه ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60834 بتاريخ 10/11/2017 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تُعامل قرارات دائرة الإتهام معاملة الأحكام القضائية من حيث وجوب التعليل تعليلا سليما بما يقتضي تضمينها ردّا صريحا على الدفوع الجوهرية المثارة.
- يُعدّ إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع القانونية الجوهرية المتعلقة بصحة إجراءات التتبع أو بتكييف الجريمة تعليلا منقوصا يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ومخالفة مقتضيات التعليل.
- الاعتماد على أسانيد عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية بشأن سلامة أعمال الإختبار من حيث إختصاص الخبير وتقيده بالمأمورية يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.