Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47943 بتاريخ 10/11/2017 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم كاتب الجلسة مع محضرها
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة السند القضائي.
- عدم تطابق اسم كاتب الجلسة الوارد بنسخة الحكم مع الاسم المدوّن بمحضر الجلسة يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام ويترتب عنه البطلان.
- متى ثبت البطلان المتصل ببيانات الحكم الجوهرية تعيّن نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن مع إحالة القضية لإعادة النظر بهيئة جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 136م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.