Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46724 بتاريخ 13/11/2017 : اعتبار جريمة التوريد بدون اعلام جريمة حينية يحدد بدء احتساب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكابها
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يصح اعتبار الجريمة الحينية جريمة مستمرة إلا إذا استقام ذلك مع طبيعتها القانونية، لأن التوسع في وصف الجريمة بالمستمرة يمس بالمبدأ العام المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ويفرغه من محتواه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا تعليلا صحيحا، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.