Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47548 بتاريخ 13/11/2017 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في حقوقه المدنية دون المساس بالدعوى العمومية بعد اتصال القضاء بها

J P 47548/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي حق القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة طرحها خارج الحدود التي رسمها النص.
  2. إذا لم تتولّ النيابة العمومية الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي، فإن اتصال القضاء بالدعوى العمومية يحول دون استعمال طعن القائم بالحق الشخصي كوسيلة لإحياء الدعوى العمومية أو المساس بمآلها.
  3. يكون طعن القائم بالحق الشخصي غير مقبول شكلا متى انصبّ على مجادلة تقدير محكمة الحكم في صحة إجراءات الطعن في الجانب الجزائي، لأن ذلك يتعارض مع نطاق الطعن بالتعقيب المخول له قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.