Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47407 بتاريخ 13/11/2017 : وجوب القضاء بمصادرة المحجوز عند ثبوت التهريب
Principe juridique
- إغفال المحكمة الحكم بمصادرة البضاعة المهربة والأشياء المستعملة للغش رغم وجوبها قانونا يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب مقيدة بضرورة التعليل السليم وباحترام الحدود القانونية للعقوبات تحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون.
- القضاء بخطية تقوم مقام الاستصفاء لا يعفي المحكمة من الحكم بالمصادرة متى كان النص القانوني يوجبها.
Textes appliqués
- الفصل 386 م د-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.