Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47849 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في نظر الطعن بعد إبداء رأيه سابقا في ذات القضية
Principe juridique
- يحجر القانون على القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في ذات القضية أن ينظر فيها مرة ثانية، ويترتب عن مخالفة هذا الحظر بطلان الحكم المطعون فيه لتعلقه بحياد المحكمة.
- يعدّ الخلل الإجرائي المتصل بسبق إبداء الرأي من المسائل التي تهمّ النظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- إذا ثبتت مشاركة القاضي في مرحلتين قضائيتين متتاليتين في ذات النزاع بعد أن كان قد ترأس هيئة أصدرت قرارا سابقا فيه، تعيّن نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر فيها بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 258 من المجلة الجنائية-الفصل 264 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 269م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.