Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47427 بتاريخ 13/11/2017 : فساد التعليل يتحقق عند نسبة اعتراف غير ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون وعدم مجاوزة الحدّين الأدنى أو الأقصى المقرّرين للعقوبة.
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها من العناصر الجوهرية اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يُبنى الإسناد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المنتهى إليها.
- يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا أسند الإدانة إلى اعتراف أو عنصر إثبات لا أثر له بالملف أو حرّف مضمون ما ثبت فيه، لأن ذلك يُفقد التعليل أساسه الواقعي ويؤدي إلى خطإ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.