Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47841 بتاريخ 13/11/2017 : شهادة متهم على متهم لا تنهض حجة للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى

J P 47841/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  3. شهادة المتهم على متهم لا تكون حجة كافية للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى ولا تنطوي على قصد رمي التهمة على الغير بقصد التفصي الشخصي، وإلا تعين طرحها.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 4 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992-طبقا لاحكام الفصل 258 ماج-إعمالا لاحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.