Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47851 بتاريخ 13/11/2017 : لا تقبل شهادة متهم على متهم إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى

J P 47851/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب وحسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
  2. يعدّ التعليل والتسبيب من المقومات الأساسية لصحة الأحكام متى استندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. لا تُقبل شهادة متهم على متهم كدليل للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى ولم تكن صادرة بقصد رمي التهمة على الغير للتفصي الشخصي.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 ماج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.