Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46735 بتاريخ 13/11/2017 : خضوع جريمة افتكاك حوز بالقوة لاختصاص محكمة الناحية ما لم تتحقق ظروف التشديد

J P 46735/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الحكمي من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام الإجرائي ويجوز إثارتها في أي طور وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها.
  2. اختصاص محكمة الناحية بجريمة افتكاك حوز بالقوة يظل قائما متى لم تنطبق ظروف التشديد التي حصر المشرع نطاقها بنصوص خاصة.
  3. متى أخطأت محكمة الموضوع في إسناد الاختصاص الحكمي خلافا لما يقتضيه النص المنطبق تعيّن نقض قرارها لخرق قواعد الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.