Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49595 بتاريخ 14/11/2017 : انتفاء جريمة التدليس عند غياب تغيير الحقيقة في محرر ذي أثر قانوني ضار
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على مستندات الملف ولا ينطوي على خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا حصل تغيير للحقيقة في كتب يكون مصدرا لحق أو وسيلة لإثباته مع انصراف نية الجاني إلى الانتفاع بالآثار القانونية للمحرر بما من شأنه إحداث ضرر للمدلس عنه.
- تعديل العقاب بالنزول به دون الحد الأدنى القانوني يظل من مطلق اجتهاد محكمة الأصل ولا يشكل في حد ذاته خرقا للفصل 53 م ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 53 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.