Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49307 بتاريخ 13/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 49307/201713 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراء جوهري يتمثل في إيداع مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب.
  2. يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه سقوط الطعن بقوة القانون.
  3. إذا ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعن لم يتمم مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعين عليها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.