Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50057 بتاريخ 14/11/2017 : قصور التعليل في القضاء بعدم سماع الدعوى يوجب النقض عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة

J P 50057/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي تعليلا واقعيّا وقانونيّا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا ممّا له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون دون سهو أو تحريف للوقائع.
  2. قصور التعليل يتحقق متى اكتفت المحكمة بإنكار المتهم وبالقول بخلو الملف من القرائن دون عرض عناصر الإثبات القائمة ومناقشتها وبيان سبب طرحها أو اعتمادها، بما ينزع عن الحكم عنصر الإقناع ويعدّ خرقا لمقتضيات وجوب التعليل.
  3. إغفال المحكمة مقارعة إنكار المتهم بما ورد بالملف من قرائن وإجراءات مواجهة عند قيامها يجعل حكمها غير معلل تعليلا كافيا، ويوجب نقضه لإعادة النظر وفق مقتضيات الفصل 168 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.