الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون عـ50057دد القرار 2017/11/14 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، : أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 06 ماي 2016 والمسجل تحت عــ 50057دد ضد : 1- ***** بن ***** ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50057 بتاريخ 14/11/2017 : قصور التعليل في القضاء بعدم سماع الدعوى يوجب النقض عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي تعليلا واقعيّا وقانونيّا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا ممّا له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون دون سهو أو تحريف للوقائع.
- قصور التعليل يتحقق متى اكتفت المحكمة بإنكار المتهم وبالقول بخلو الملف من القرائن دون عرض عناصر الإثبات القائمة ومناقشتها وبيان سبب طرحها أو اعتمادها، بما ينزع عن الحكم عنصر الإقناع ويعدّ خرقا لمقتضيات وجوب التعليل.
- إغفال المحكمة مقارعة إنكار المتهم بما ورد بالملف من قرائن وإجراءات مواجهة عند قيامها يجعل حكمها غير معلل تعليلا كافيا، ويوجب نقضه لإعادة النظر وفق مقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.