Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49167 بتاريخ 14/11/2017 : لا تقوم جريمة سرقة الشيك بمجرد مسكه واستعماله دون دليل حاسم على فعل الاختلاس

J P 49167/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضيات الصحة القانونية إلا إذا تضمّن ما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها على ضوء عناصر الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في اتجاه الفصل.
  2. لا يكفي ثبوت مسك الشيك واستعماله لقيام جريمة سرقة الشيك ما لم يثبت على وجه جازم عنصر الاختلاس باعتباره ركنا لازما للجريمة.
  3. لا يجوز إقرار عقوبة تكميلية لم ينص عليها المشرّع صراحة، إذ إن النصوص الجزائية لا تقبل التأويل بالزيادة أو التنقيص ولا يمكن تحميلها أكثر مما ورد بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.