Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52355/2016 بتاريخ 15/11/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 52355/201715 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
  2. التعليل شرط لسلامة الأحكام ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع مناقشة الأدلة والحجج وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
  3. لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وكان القضاء المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.