الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 2 52355/2016 دد 2017/11/15 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 21 سبتمبر 2016. ضد (1) ***** بنت ***** بن ***** ***** وابنة ***** ***** مولودة في 26 مارس 1950 قاطنة ب***** ***** *****، ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52355/2016 بتاريخ 15/11/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
- التعليل شرط لسلامة الأحكام ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع مناقشة الأدلة والحجج وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وكان القضاء المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.