الحمد لله . الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 48758 2017/11/16 : تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/5/3 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** و***** ***** ضد المتهمين
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 48758 بتاريخ 16/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج تقترن بواجب تبرير الرأي وبيان سند الدليل المعتمد وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يقوم التعليل الواقعي والقانوني على التزام محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البرائة، وأي إغفال لذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.