Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48245 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بنتائج الخبرة الطبية المثبتة لغياب المسؤولية الجزائية زمن الفعل

J P 48245/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الفعل الجزائي واستنتاج قيام أو انتفاء مسؤوليته الجزائية يُعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قناعتها على نتائج خبرة مأذون بها ومعللة.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المبني على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها من التقارير الطبية أو في ترجيحها بين عناصر الإثبات متى كان ذلك لا يعدو أن يكون نقاشا موضوعيا محجورا طبقاً للقواعد المنظمة لاختصاص محكمة التعقيب.
  3. يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية إذا استقر رأي الخبير على أن المتهم كان غير مسؤول عن أفعاله وقت إمضاء المحرر أو صدور التصرف المكون للجريمة، ولا ينال من ذلك القول بوجود فترات صحو ما لم يدحض ذلك بالتقارير المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.