Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48866 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند ثبوت عدم الإدراك وقت ارتكاب الفعل

J P 48866/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى استقر وجدان محكمة الموضوع على أن الجاني كان غير مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الفعل اعتمادا على تقرير خبرة طبية مأذون بها يشمل الواقعة محل التتبع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإثبات وتكوين قناعتها متى كان ذلك الجدل موضوعيا ولا يثير خرقا للقانون.
  3. لا ينال من سلامة التعليل أن يثار كون المعني يمر بفترات صحو ما دام المعيار الحاسم هو حالة الإدراك وقت ارتكاب الفعل كما انتهت إليها الخبرة المعتمدة قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.